الحطاب الرعيني
190
مواهب الجليل
النكاح : حد القرب على ظاهر قوله - يعني ابن القاسم - إذ قاسمه على الشراء اليوم واليومين والثلاثة ، ونحو ذلك - قال أصبغ - الأربعة والخمسة . وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع . فرع : قال : وقوله : إن أصيب العبد فلها قيمته يريد في القريب والبعيد على ما اختاره من قول مالك في مسألة البيع . مسألة : وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال : وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل انتهى . ص : ( وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما ) ش : أي وجاز جمع امرأتين فأكثر في